السيد محمد صادق الروحاني

51

منهاج الصالحين ( ط . ج )

بظاهر الكف وضم التيمم إليه ، فان تعذر فالأحوط - وجوبا ان يكون بباطن الذراع . م 100 : يعتبر ان لا يكون على الممسوح بلل ظاهر ) « 1 » ( بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة . م 101 : لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به ، نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها اما احتياطا أو للعادة الجارية ) « 2 » ( . م 102 : لو جف ما على اليد من البلل لعذر أخذ من بلل لحيته الداخلة في حد الوجه ، أو حاجبيه أو غيرهما من مواضع الغسل ومسح به . م 103 : لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره فالأحوط - استحبابا - الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم ويجوز الاكتفاء بالتيمم . م 104 : لا يجوز المسح على العمامة والقناع أو غيرهما من الحائل ) « 3 » ( وان كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة . الرابع : يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين ، والأحوط

--> ( 1 ) أي لا بد أن يكون محل مسح الرأس أو ظاهر القدمين جافا وليس عليه رطوبة كي يصح المسح عليه ، ومن ذلك ما لو كان قد غسل رأسه ولم يجف شعره بعد ، أو تساقطت قطرات من ماء الوضوء على قدميه أثناء غسل يديه فلا بد من التجفيف قبل المسح . ( 2 ) كمن ينتهي من غسل يده اليسرى ويستمر في تكرار المسح عليها فالذي يحتاط يفعل ذلك بقصد التأكد من غسل يده اليسرى ، ومن لا يلتف إلى هذا القصد يفعله حسب عادته . ( 3 ) الحاجب الذي يمنع وصول الرطوبة إلى المحل الممسوح .